الشهيد الثاني
282
مسالك الأفهام
الخامس في ما به تثبت الوكالة ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل ، ولا بموافقة الغريم ، ما لم يقم بذلك بينة ، وهي شاهدان . ولا تثبت بشهادة النساء ، ولا بشاهد واحد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، على قول مشهور . ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ ، الآخر في تاريخ آخر ، قبلت شهادتهما نظر إلى العادة في الاشهاد ، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر . وكذا لو شهد